Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011)  بشأن ليبيا (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات الحالية

التدبير

الوصف

الإعفاءات

حظر الأسلحة

مطوب من جميع الدول الأعضاء منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره (باستثناء الأعتدة غير الفتاكة أو المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية من أجل الحكومة الليبية)؛ ومحظور أن تصدر ليبيا، ومحظور أن تشترى الدول الأعضاء، جميع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة.

مبينة في الفقرة 9 (ب) من القرار 1970 (2011) : الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذ العسكرية التي يقوم بتصديرها مؤقتا إلى ليبيا أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائل الإعلام والعاملون في مجاليّ المساعدة الإنسانية والتنمية ومن يرتبطون بهم من أفراد وذلك لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب؛

- مبينة في الفقرة 9 ج مــــــــــن القرار 1970 (2011) : المبيعــــــــات الأخرى للأسلحــــــة والأعتدة ذات الصلـــــــــــة أو توريدهـــــا، أو توفير المساعدة أو الأفراد: على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفا

- مبينة في الفقرة 13 أ من القرار 2009(2011) : بعد تعديلها بموجب الفقرة 10 من القرار 2095 (2013)  والفقرة 8 من القرار
2174 (2014) : الأسلحة وما يتصل بها من أعتـــــــــدة بجميـــــــــع أنواعها، المقصود بها حصـــــــــرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح: موافقة مسبقة من اللجنة

- مبينة في الفقرة 13 ب من القرار 2009 (2011): الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة المصدرة مؤقتا إلى ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد: تخطر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك

حظر السفر

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع الأفراد المدرجة أسماؤهم من دخول أراضيها أو عبورها

مبينة في الفقرة 16 من القرار 1970 (2011) :

- السفر لضرورة إنسانية/لأداء واجب ديني: إخطار اللجنة وموافقتها

- للقيام بإجراءات قضائية

- السفر لخدمة أهداف إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا والاستقرار في المنطقة: إخطار اللجنة وموافقتها

- الدخول أو العبور لازم لتعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار في ليبيا: إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة من بعد اتخاذ الدولة لذلك القرار

تجميد الأصول والقيود التجارية

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم؛ عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم؛ ضرورة ممارسة اليقظة عند إجرائها معاملات مع الكيانات الليبية إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في العنف واستخدام القوة ضد المدنيين

مبينة في الفقرة 19 من القرار 1970 (2011) :

- النفقات الأساسية: إخطار اللجنة، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك

- النفقات الاستثنائية: إخطار اللجنة وموافقتها

- الخضوع لحكم قضائي أو إداري أو رهن أو حكم تحكيمي: إخطار اللجنة

مبينة في الفقـــرة 21 من القرار 1970 (2011) :

- دفع مبلغ مستحق لأطراف ثالثة بموجب عقد أبرم قبل الإدراج في القائمة: إخطار اللجنة

مبينة في الفقرة 16 من القرار 2009 (2011) 

- الاحتياجــــــــــات الإنسانية: الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛ استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها؛ التشاور مسبقا مع السلطات الليبية وعدم اعتراض السلطات الليبية، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك

التدابير المتعلقة بمحاولة التصدير غير المشروع للنفط

يطلب إلى الدولة التي تحمل علمها سفينة محددة توجيه تعليمات إلى تلك السفينة بعدم تحميل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من ليبيا أو نقله على متنها أو تفريغه منها، دون تلقي توجيهات من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع السفن التي تحددها اللجنة من دخول موانئها

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع تقديم خدمات التموين، من قبيل التزود بالوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات المقدمة للسفن، إلى السفن المحددة

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع الدخول في أي معاملات مالية فيما يتعلق بالنفط الوارد من ليبيا على متن السفن المحددة

مبينة في الفقرة 12 من القرار 2146 (2014) ، على النحو المستكمل في الفقرة 2 من القرار 2362 (2017) :

يجوز

للجنة أن تسمح باستثناءات من بعض أو كل التدابير حسب الضرورة والاقتضاء

مبينة في الفقرة 10 ب من القرار 2146 (2014) : يمكن للدول السماح بالدخول في موانئها إذا كان هذا الدخول ضروريا لأغراض التفتيش، أو في حالات الطوارئ، أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا

مبينة في الفقرة 10 ج من القرار 2146 (2014) : السماح بتقديم خدمات التموين، من قبيل التزود بالوقود أو الإمدادات، أو غير ذلك من الخدمات المقدمة للسفن، إذا كان ذلك ضروريا لأغراض إنسانية أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا، على أن تقوم الدولة العضو بإخطار اللجنة في تلك الحالة

 

 

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، ي سعادة السيدة روشيرا كامبوج (الهند). ونائب الرئيس  لعام 2022: أيرلندا. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء.

 وتكلَّف اللجنة بما يلي:

     •  رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛

     •  تحديد الأفراد الذين يخضعون لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول والنظر في طلبات الإعفاءات من هذه التدابير؛

     •  وضع المبادئ التوجيهية التي ترى أنها ضرورية لتسهيل تنفيذ تدابير الجزاءات؛

     •  تقديم أول تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما عن أعمالها، ثم موافاة المجلس لاحقا بما تراه اللجنة ضروريا من التقارير؛

     •  تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سيما دول المنطقة، بطرائق منها دعوة ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛

     •  السعي للحصول من جميع الدول على معلومات قد ترى أنها مفيدة عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات؛

     •  فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

     •  تحديد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير فيما يتعلق بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.

معلومات أساسية

أُنشئت اللجنة في 26 شباط/فبراير 2011 عملا بالقرار 1970 (2011)  لرصد ما يتصل بالموضوع من تدابير الجزاءات (حظر الأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر)، والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 24 من القرار نفسه. وجرى بعد ذلك توسيع ولاية اللجنة بالقرار 1973 (2011)  المؤرخ 17 آذار/مارس 2011 لتشمل أيضا التدابير التي تقررت في هذا القرار (حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية، الإذن باتخاذ جميع التدابير المناسبة لظروف محددة لغرض القيام بالتفتيش). وأُنهي حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية والإذن باستخدام جميع التدابير اللازمة لعمليات التفتيش لإنفاذ حظر الأسلحة، بموجب القرار 2009 (2011)  المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011 والقرار
2040 (2012)
  المؤرخ 12 آذار/مارس 2012 على التوالي. وفي يوم 19 مارس عام 2014، تم تمديد ولاية اللجنة للتدابير بموجب القرار 2146 ( 2014)  ، المتعلقة محاولات لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا. وتم لاحقا تمديد نطاق تطبيق التدابير المقررة بموجب القرار 2146 (2014)  لتشمل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بموجب القرار 2362 (2017)  المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017.

معلومات أخرى عن التدابير

حظر الأسلحة

حظر الأسلحة هو حظر ذو اتجاهين. وقد تعزز إنفاذ حظر الأسلحة في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2011 بسماح المجلس بعمليات التفتيش. وفي القرار 2009(2011)  المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011، خفف المجلس من حظر الأسلحة بالسماح بنقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة بجميع أنواعها المقصود بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطر بها اللجنة مسبقا وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك. وينطبق ذلك أيضا على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة المصدرة مؤقتا إلى ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد. وفي القرار 2095(2013) 

وبموجب القرار 2144(2014)  ، أكد المجلس الامتثال بكافة وسائل إمدادات الأسلحة، بما في ذلك كفة وصول الأسلحة المنقولة وبقائها لدى المستخدم النهائي المحدد. وبموجب القرار 2174 (2014) ، عزز المجلس حظر توريد الأسلحة.

الجزاءات المحددة الهدف

في القرار 1970 (2011)  والقرار 1973 (2011)  ، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر للسفر على الأفراد وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، على النحو الوارد في مرفقات القرارين أو ما تحدده اللجنة). وتتضمن الفقرتان 16 و 19 من القرار 1970 (2011)  وكذلك الفقرة 16 من القرار 2009 (2011)  إعفاءات من هذه التدابير.

إن تدابير تجميد الأصول، التي شملت من قبل ستة كيانات (مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ومؤسسة النفط الليبية، وشركة الزويتينة للنفط)، تنطبق الآن على الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لكيانين هما المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي كانت موجودة خارج ليبيا قبل 16 أيلول/ سبتمبر 2011. وفي القرار 2040 (2012)  والقرارات اللاحقة، وجه المجلس اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية فيما يتعلق بهذين الكيانين، وقرر أن تقوم اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع اسمي هذين الكيانين من القائمة حالما يصبح ذلك ممكنا.

وفي القرار 1973 (2011) ، وسّع مجلس الأمن من نطاق تجميد الأصول ليشمل ممارسة اليقظة عند إجراء معاملات مع الكيانات الليبية إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين.

وفي القرار 2146 (2014) ، قرر مجلس الأمن فرض تدابير فيما يتعلق بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام على السفن التي تحددها اللجنة. وتم تمديد نطاق تطبيق هذه التدابير لتشمل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بموجب القرار 2362 (2017). وتجيز الفقرة 12 من القرار 2146 (2014) للجنة أن تسمح باستثناءات من هذه التدابير. واللجنة مكلفة بأن تحدد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 2146 (2014) على أساس كل حالة على حدة لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد استنادا إلى الفقرة 2 من القرار 2509 (2020)، وهي التدابير التي تم تمديدها بالفقرة 2 من القرار 2644 (2022).

وبموجب القرارات 2174 (2014)  و 2213 (2015)  و 2362 (2017)  و2441 (2018)  وسع المجلس معايير تعيين الأفراد أو الكيانات كما تخضع لحظر السفر وتجميد الأصول أو تناولها بتفصيل أكبر.

وتم تكليف اللجنة للنظر في تعيين أفراد أو كيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 22 من القرار 1970 (2011) ، والفقرة 23 من القرار 1973 (2011) ، والفقرة 11 من القرار 2146 (2014) ، والفقرة 4 من القرار 2174 (2014) ، والفقرة 11 من القرار 2213 (2015) ، والفقرة 11 من القرار 2362 (2017)  والفقرة 11 من القرار 2441 (2018) 

موجز معايير الإدراج

المعايير

القرار ذو الصلة

الكيانات والأفراد الذين يشاركون أو يتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجيهها بطريقة أخرى، ويشمل ذلك التخطيط للقيام بهجمات ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها، بما ينتهك أحكام القانون الدولي، بما في ذلك عمليات القصف الجوي

الفقرة 22 أ من القرار 1970 (2011) 

الأفراد الذين يعملون باسم الكيانات أو الأفراد المحددين أعلاه أو ينوبون عنهم أو يأتمرون بأمرهم

الفقرة 22 ب من القرار 1970 (2011) 

الكيانات أو الأفراد الذين انتهكوا، أو ساعدوا في التهرب من، أحكام القرار 1970 (2011) ، وبخاصة حظر الأسلحة، أو ساعدوا آخرين على القيام بذلك

الفقرة 23 من القرار 1973 (2011)  والفقرة 11 ه من القرار
2213 (2015) 

في سياق محاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، يجوز للجنة أن تحدد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 2146 (2014) ، على أساس كل حالة على حدة، لمدة تسعين يوما قابلة للتجديد من قبل اللجنة

الفقرة 11 من القرار 2146 (2014) 

التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي المعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في ليبيا

الفقرة 4 أ من القرار 2174 (2014)  والفقرة 11 أ من القرار
2213 (2015) 

شن هجمات ضد أي منفذ جوي أو بري أو بحري في ليبيا، أو ضد أي من المرافق أو المؤسسات الحكومية الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية في ليبيا

الفقرة 4 ب من القرار 2174 (2014)  والفقرة 11 ب من القرار 2213 (2015) 

تقديم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو لأي من الموارد الطبيعية الأخرى في ليبيا

الفقرة 4 ج من القرار 2174 (2014)  والفقرة 11 ج من القرار 2213 (2015) 

العمل لصالح المدرجين في القائمة، من أفراد أو كيانات، أو بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم

الفقرة 4 د من القرار 2174 (2014)  والفقرة 11 و من القرار 2213 (2015) 

توجيه تهديدات إلى المؤسسات المالية الحكومية الليبية وشركة النفط الليبية الوطنية أو إكراهها على أمور، أو القيام بأي أعمال، قد تفضي إلى اختلاس الأموال الحكومية الليبية أو تتسبب في ذلك

الفقرة 11 د من القرار 2213 (2015) 

التخطيط للقيام بهجمات على موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء، أو إعطاء الأوامر للقيام بتلك الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها؛

الفقرة 11 من القرار 2362 (2017) 

التخطيط لأعمال تنطوي على عنف جنسي وجنساني أو إعطاء الأوامر لتنفيذها أو ارتكابها.

الفقرة 11 من القرار 2441 (2018)