Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
رابط القرار تاريخ القرار وصف غير رسمي

يفرض تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة على ستة أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة. ويوعز إلى فريق الرصد بموافاة اللجنة بتقارير عن التهديد الذي تشكله الدولة الإسلامية وجبهة النصرة

يؤكد مجددا تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة على جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. ويمدد ولاية أمينة المظالم وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة أخرى حتى كانون الأول/ديسمبر 2017. ويطلب من الأمين العام أن ينشر قائمة جزاءات تنظيم القاعدة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ويسمح للأفراد الذين تم شطب اسمائهم، والأفراد الذين يدعون أنهم تعرضوا للتدابير نتيجة خطأ في تحديد الهوية إلى التواصل مع مركز التنسيق.

يؤكد مجددا تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة على جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. ويمدد ولاية أمينة المظالم لفترة أخرى مدتها 30 شهرا. ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة أخرى مدتها 30 شهرا. ويسمح للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة بالتقدم بطلبات عن طريق مركز التنسيق المعني بالاستثناءات من تجميد الأصول وحظر السفر. ويلغي افتراض أن الدولة التي تقترح إدراج فرد أو كيان في القائمة ترغب في الحفاظ على سرية هويتها بوصفها الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة.

يؤكد أهمية تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة الى جميع الأفراد والكيانات في قائمة لجنة العقوبات لتنظيم القاعدة. كما تقرر تقسيم القائمة الموحدة وتمدد ولاية فريق الدعم التحليلي والعقوبات وفريق الرصد لفترة أخرى مدتها 18 شهرا وتمتد ولاية مكتب أمين المظالم لفترة أخرى مدتها 18 شهرا.

تؤكد من جديد لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تؤثر على جميع الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة؛ ينشئ فريقا من مكتب أمين المظالم لمساعدة اللجنة عندما تنظر في طلبات الشطب من القائمة؛ يمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع له لفترة أخرى مدتها 18 شهرا، حتى 30 يونيو عام 2011.

الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين بسبب الإرهاب

المقابلة مسلسل 5609- التهديدات للأمن والسلام الدوليين بسبب الأعمال الإرهابية

استعراض التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999)، والفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000)، والفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002)، بهدف مواصلة تعزيزها في 18 أشهر؛ يقدم صحيفة غلاف للطلبات المقدمة لإدراج الأسماء في القوائم، وتمتد فترة النظر في طلبات الاستثناء بموجب القرار 1452 (2002)، ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع له لفترة أخرى مدتها 18 شهرا (الفقرتان 1، و7، و15، و32، و33)

يحيط علما مع الاهتمام بأفضل الممارسات والأساليب الواردة في تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة للجزاءات (S/2006/997)، وتطلب إلى هيئاتها الفرعية أن يحيط علما أيضا.

اقامة مركز تنسيق داخل الأمانة العامة (فرع الهيئات الفرعية لمجلس الأمن)، لتلقي طلبات الرفع من القائمة، وتوجيه لجان الجزاءات المعنية إلى إعادة النظر في المبادئ التوجيهية وفقا لذلك (الفقرتان 1 و 2)